محمد حسين الحسيني الجلالي

1119

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وكان عبداللَّه طلّقها تطليقةً ، فَحُسِبَت من طلاقها ، وراجعها عبداللَّه كما أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » . ( جامع الأصول 8 : 376 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3309 ] بالاسناد إلى مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلتُ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : « الطَّلاقُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ » قُلتُ : فَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ ثَلاثاً فِي مَقْعَدٍ ، قَالَ : « يُرَدُّ إلَى السُّنَّةِ » . ( وسائل الشيعة 22 : 20 ) [ 3310 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ أبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : « مَنْ طَلَّقَ ثَلاثاً فِي مَجْلِسٍ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً ، إنَّمَا الطَّلاقُ الَّذِي أمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ ، فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلاقٌ ، وَإنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثاً فِي مَجْلِسٍ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أنْ يَنْكِحَهَا وَلا يَعْتَدَّ بِالطَّلاقِ . . . » الحَديث . ( وسائل الشيعة 22 : 20 ) [ 3311 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ وَأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليهما السلام أنَّهُمَا قَالا : « إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِي دَمِ النِّفَاسِ أوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا فَلَيْسَ طَلاقُهُ إيَّاهَا بِطَلاقٍ . . . » الحَديث . ( وسائل الشيعة 22 : 21 ) [ 3312 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « مَنْ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثاً فِي مَجْلِسٍ وهِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم طَلاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إذْ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ذَلِك الطَّلاقَ ، وَقَالَ : كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إلَى كِتَابِ اللَّهِ عزّ وجلّ ، وَقَالَ : لا طَلاقَ إلّافِي عِدَّةٍ » . ( وسائل الشيعة 22 : 21 )